نظام سجل التجارة وتعديلاته رقم 130 لسنة 1966
المنشور على الصفحة 2242 من عدد الجريدة الرسميه رقم 1960 بتاريخ 1/11/1966
صادر بموجب المادة 478 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام سجل التجارة لسنة 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.
القانون : قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966.
السجل : سجل التجارة المعد في الوزارة او في مركز المحافظة او في مركز اللواء او في اي مدينة يقرر الوزير احداث سجل تجاري فيها لغايات تسجيل المعلومات الخاصة بالتجار فيه وذلك وفق احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
امين السجل : امين السجل المعين بمقتضى احكام هذا النظام.
المادة 3
يعد في مركز كل محافظة او لواء او في اي مدينة حسبما يقره الوزير سجل تجاري وفقا لمقتضيات العمل والتعليمات التي يضعها الوزير لذلك الغرض ويعين امين سجل لكل منها.
المادة 4
يحلف امين السجل قبل مباشرته مهام وظيفته اليمين امام قاض في محكمة البداية او قاض في محكمة الصلح في المنطقة التي يقع السجل التجاري ضمن اختصاصها حسب الصيغة التالية:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بعملي كامين للسجل التجاري بكل شرف وامانة وان احافظ على سرية جميع المعلومات التي يتطلب القانون كتمانها".
المادة 5
أ . يبدا العمل بتطبيق احكام السجل في المواعيد التي يحددها الوزير وفق الاجراءات التي يقررها وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب. على كل تاجر ان يتقدم بطلب التسجيل في السجل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاعلان عن بدء تطبيقه او خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تاسيس محله التجاري او من تاريخ انتقال ملكيته اليه.
المادة 6
على التاجر ان يقدم تصريحاً على نسختين يوقعهما امام امين السجل يتضمن ما يلي:
1. اسمه ولقبه.
2. الاسم التجاري الذي يمارس به تجارته وعند الاقتضاء كنيته او اسمه المستعار.
3. تاريخ ولادته ومكانها.
4. جنسيته او شهادة التجنس ان كان قد غير جنسيته الاولى.
5. نوع التجارة التي يتعاطاها.
6. الاماكن التي فيها فروع او وكالات لمحله التجاري داخل المملكة.
7. اسماء المفوضين بالتوقيع وادارة المحل التجاري والقابهم وتاريخ ولادة كل منهم ومكانها وجنسيتهم.
8. المحلات التجارية التي يملكها عند تقديم التصريح او قبل ذاك.
9. شهادات امتيازات الاختراعات التي يستثمرها التاجر والعلامات التجارية التي يملكها او يستعملها.
المادة 7
يحق لامين السجل ان يطلب ابراز اية وثائق وتقديم اية معلومات يراها ضرورية للتاكد من صحة ما ورد في المادة السابقة.
المادة 8
يثبت امين السجل مضمون التصريح في السجل ويعيد للتاجر النسخة الثانية منه بعد المصادقة عليها.
المادة 9
على التاجر اعلام امين السجل خلال شهر بأي تغير يطرا على البيانات المثبتة في السجل وعلى الاخص ما يتعلق بالامور التالية :
أ . الاحكام والقرارات القاضية بتعيين وصي او قيم على التاجر المسجل او بالحجز على امواله او برفع هذه التدابير عنه.
ب. الاحكام والقرارات المعلنة للافلاس او المتضمنة تصديق الصلح الواقي من الافلاس او فسخه او ابطاله او المعلنة لمقدرة المفلس او اغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات او العدل عن اغلاقها او اعادة الاعتبار.
ج. نقل ملكية المحل التجاري او جزء منه للغير.
المادة 10
يجرى تصحيح السجل في الاحوال المشار اليها في الفقرتين ( أ ، ب) من المادة السابقة بامر من المحكمة المختصة.
المادة 11
اذا انشا تاجر فروعاً او وكالات في المملكة لمحله التجاري في الخارج ترتب عليه تقديم طلب لتسجيل اسمه في السجل خلال شهر من تاريخ احداث الفرع او انشاء الوكالة وفقاً لاحكام هذا النظام.
المادة 12
للوزير اصدار النماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وخاصة النماذج التالية :
أ . نماذج طلبات التسجيل.
ب. نماذج تصاريح تعاطي الاتجار.
ج. نماذج الاخبار عن التغيرات الطارئة على محتويات السجل.
د. نموذج سجل التجارة.
المادة 13
تزود الوزارة امين السجل بخاتم خاص للاستعمال الرسمي.
المادة 14
لامين السجل التجاري ان يتاكد بكافة الوسائل التي يراها ضرورية من صحة راس المال المصرح به من قبل طالب التسجيل.
المادة 15
كل من يخالف هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون.
المادة 16
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
10/ 10/ 1966