اضغط هنا

آخر الأخبار
غرفة تجارة الزرقاء تستقبل وفد كلية الأمير الحسين الفنية العسكرية - الإثنين, 25 نيسان/أبريل 2022 09:18
تابعوا صفحة غرفة تجارة الزرقاء على الفيسبوك - الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 10:20
عند الترخيص تأكد من تحديث رقم هاتفك الخلوي لتصلك الدعوات والتعاميم - الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 10:20
قم بتحديث بياناتك لدى غرفة تجارة الزرقاء - الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 10:19

قانون المناطق التنموية و المناطق الحرة-قانون رقم (2) لعام 2008

Share

قانون المناطق التنموية و المناطق الحرة

قانون رقم (2) لعام 2008

 

المادة1-

 يسمى هذا القانون ( قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة  لسنة  2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

المنطقة التنموية:اي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم اعلانها منطقة تنموية وفق احكام هذا القانون.

المنطقة الحرة:جزء من اراضي المملكة  محدد ومسور بحاجز فاصل ، يخصص لغايات تخزين السلع وممارسة الانشطة الاقتصادية ويعتبر خارج النطاق الجمركي و تعامل السلع والأنشطة الاقتصادية داخله على انها خارج المملكة.

الهيئة:هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة.

المجلس:مجلس مفوضي الهيئة .

الرئيس:رئيس المجلس.

المطور الرئيسي:الجهة التي تتولى ادارة وتطوير اي منطقة تنموية او منطقة حرة وفق احكام هذا القانون.

النشاط الاقتصادي:اي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او سياحي او اعلامي او خدمي او مهني او حرفي.

المؤسسة المسجلة:الشخص الذي يتم تسجيله لدى الهيئة لممارسة اي نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة3-

 تهدف المناطق التنموية والمناطق الحرة الى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة واستقطاب الاستثمارات وايجاد بيئة استثمارية متطورة للانشطة الاقتصادية.

المادة4-

أ-1- تنشأ المنطقة التنموية او المنطقة الحرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويتم تعيين حدودها وتوسعتها او تضييقها او الغاؤها بالطريقة ذاتها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.

2- يجوز ان تكون المنطقة الحرة المنشأة وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة داخل المنطقة التنموية.

ب-يتم تحديد المعايير والشروط والإجراءات المطلوبة للموافقة على إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة وتوسعتها او تضييقها او الغائها  بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة5-

 عند انشاء المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وفق احكام المادة (4) من هذا القانون يتم نقل الاراضي المملوكة للخزينة العامة للهيئة.

المادة6-

أ- تنشأ بموجب احكام هذا القانون هيئة تسمى (هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية.

ب-  يكون مقر الهيئة في عمان ولها انشاء مكاتب لها في أي منطقة تنموية اومنطقة حرة.

ج-ترتبط الهيئة برئيس الوزراء .

المادة7- 

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تمارس الهيئة داخل حدود المنطقة التنمويـة او المنطقة الحرة  وبالتنسيق مع الجهات المعنية المهام والصلاحيات التالية :-

أ-رسم السياسة العامة للمناطق التنموية و المناطق الحرة  وعرضها على  مجلس الوزراء للموافقة عليها واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب-تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية و المناطق الحرة  وتنظيم الانشطة الاقتصادية فيها والرقابة عليها.

ج-تطبيق قانون تنظيم المدن والقرى والابنية بما في ذلك ممارسة صلاحيات اللجان التنظيمية المحلية واللوائية  ومجلس التنظيم الاعلى ضمن حدود المنطقة التنموية والمنطقة الحرة ، بحيث تلتزم جميع الجهات المختصة في المملكة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة لغايات تمكينها من تحقيق غايات انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة وبما يتفق مع المخطط العام والشمولي الخاص لهذه المناطق.

د-تنظيم الشؤون البلدية بما في ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والسلطات المخولة للبلديات في المملكة ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المنصوص عليها في قانون البلديات.

هـ- الإشراف على تنفيذ المطورين الرئيسيين لالتزاماتهم بتطوير وإدارة المناطق التنموية والمناطق الحرة ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لهذة الغاية.

و-حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وبما ينسجم مع قانون البيئة النافذ المفعول والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

ز-تنظيم الإجراءات الجمركية التي ستتولى وزارة الماليـة / الجمارك تطبيقها داخل المناطق التنموية او المناطق الحرة  وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ح-الشؤون الخاصة بالعمل والعمال بالاتفاق مع وزارة العمل.

ط-أي صلاحيات أخرى يرى مجلس الوزراء تكليفها بها.

المادة8-

 أ- يجوز للهيئة، بموافقة مجلس الوزراء، أن تعهد بأي من صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي جهة رسمية تتولى القيام بها بموجب تشريعاتها الخاصة، على أن يتم ذلك وفقاً للترتيبات والإجراءات التي تقررها الهيئة أو للأسس والشروط الواردة في الاتفاق المبرم مع المطور الرئيسي.

ب-  يجوز للهيئة توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات ذات العلاقة.

المادة9-

أ- يتولى إدارة الهيئـة والإشـراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس المفوضين)، يتألف من خمسة اعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبه يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية  ولمجلس الـوزراء انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.

ب-تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات للأعضاء وسنتين للرئيس.

ج- يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير.

د- تحدد الرواتب والعلاوات وسائر الحقوق المالية للرئيس واعضاء المجلس في قرار تعيينهم.

هـ- يشترط في عضو المجلس أن يكون:-

1-أردني الجنسية.

2-من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص.

3-غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.

المادة10-

أ- يحظر على الرئيس وأعضاء المجلس واقاربهم حتى الدرجة الثالثة أن يكون لأي منهم أي مصلحة تجارية مع المطور الرئيسي او المؤسسة المسجلة خلال مدة عضويتهم  ومدة سنتين بعد انتهائها ، كما يحظر عليهم بيع وشراء الاراضي داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.

ب-  على الرئيس وكل عضو في المجلس تقديم تصريح خطي عند تعيينه وقبل مباشرته لمهامه يؤكد انتفاء أي منفعة له أو أي نشاط تجاري مما ورد ذكره في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية المجلس.

المادة11-

 يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس أمام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي :-

( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وان أقوم بالمهام والواجبات الموكولة إلي بشرف وأمانة  وإخلاص).

المادة 12-

أ- يتولى المجلس جميع الصلاحيات المناطة بالهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون ، بما في ذلك ما يلي :-

1-تسجيل الشخص الذي يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة التنموية وفق احكام هذا القانون.

2-  تأسيس وتسجيل الشخص الذي يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة او خارج المملكة وفق احكام هذا القانون والنظام الصادر لهذه الغاية.

3-اصدار جميع انواع التراخيص والشهادات التي تتعلق بممارسة الانشطة الاقتصادية في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

4-اقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

5-اعداد مشروعات التشريعات اللازمة لاعمال الهيئة ورفعها  الى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

6-التنسيب  الى مجلس الوزراء بتعيين محاسب قانوني للهيئة يتولى تدقيق حساباتها.

7-اقرار التقرير السنوي  عن أعمال الهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء.

8-إقرار البيانات المالية الختامية للهيئة عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

9-استملاك الاراضي والعقارات اللازمة لاعمال الهيئة او لتنمية المنطقة التنموية والمنطقة الحرة وفقا لاحكام قانون الاستملاك النافذ المفعول.

10- الموافقة على ابرام العقود والاتفاقات مع الغير.

11- تحصيل جميع انواع الرسوم والضرائب والغرامات المستوفاة وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وتحديد بدل الخدمات وكيفية استيفائها.

ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه على الاقل.

ج- لغايات احكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعفى الشركة الاجنبية المسجلة لدى الهيئة من التسجيل لدى مراقب عام الشركات.

د- للمجلس بموافقة مجلس الوزراء ان يعهد بأي من صلاحياته المنصوص عليها في البندين (1) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة الى المطور الرئيسي.

المادة13-

 لمقاصد تنفيذ احكام هذا القانون ، يعتبر من افراد الضابطة العدلية الرئيس وكل من اعضاء المجلس والموظف المفوض خطياً  من أي منهم وفقا للصلاحيات المقررة له، وللموظف المفوض الحق في ضبط أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتفتيش داخل المنطقة التنموية والمنطقة الحرة ويجوز له لهذه الغاية دخول أي مكان وتدقيق المستندات وتفتيش الأشخاص والبضائع.

المادة14-

أ- يمارس الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-

1- تنفيذ قرارات المجلس.

2- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية وشؤون اللوازم والاشغال في الهيئة.

3- توقيع العقود والاتفاقات التي يوافق عليها المجلس.

4- الإشراف على اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة والتقرير السنوي عن نشاطها  وبياناتها المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعه الى المجلس.

5- أي صلاحيات اخرى يكلفه المجلس بها.

ب - للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه لنائبه او لاي عضو في المجلس كما له بموافقة المجلس تفويض أي من تلك الصلاحيات لاي من موظفي الهيئة وفي جميع الاحوال يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة15-

أ- يطبق في المنطقة التنموية قانون الاستيراد والتصدير المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المنصوص عليها فيه.

ب- لغايات أحكام هذه المادة تعتبر التراخيص الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لممارسة النشاط الإقتصادي بمثابة رخصة مهن.

المادة16-

أ- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري او للجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.

ب- تتمتع الهيئة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة17-

لا تطبق في المنطقة التنموية القيود المتعلقة بنسبة رأس المال الأجنبي المنصوص عليها في قانون الاستثمار المعمول به والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة18-

أ- تحدد اسس منح الإقامات للمستثمرين في المناطق التنموية و المناطق الحرة وافراد اسرهم والعاملين في ادارة المشاريع المقامة فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب-تطبق في المنطقة التنموية و المنطقة الحرة اسس وشروط  واجراءات خاصة بالعمل والعمال يتم تحديدها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن ما يلي :-

1-تأشيرات دخول غير الاردنيين الى المناطق التنموية و المناطق الحرة بما في ذلك تأشيرات الدخول المؤقتة التي تمنح من مراكز العبور مباشرة. 

2-أسس استقدام العمالة الوافدة واستخدامها وتنظيم إقامتها في المنطقة.

3-اسس وشروط منح تصاريح العمل لغير الأردنيين بما في ذلك نسبتهم إلى مجموع العاملين في المؤسسات المسجلة.

4-اسس وشروط تحديد المهن المغلقة أمام العمال غير الأردنيين.

5-اسس وشروط إنشاء وترخيص مراكز التدريب المهنية في المنطقة التنموية و المنطقة الحرة.

6-تنظيم ساعات العمل اليومية والاسبوعية في المناطق التنموية و المناطق الحرة. 

7-الالتزامات المترتبة على المؤسسات المسجلة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين لديها وحقوقهم العمالية.

8-الرسوم التي تستوفيها الهيئة مقابل إصدار تأشيرة الدخول واذن الاقامة وتصريح العمل.

المادة19- 

 أ- يجوز لاي مؤسسة مسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة ممارسة النشاط الاقتصادي الذي رخصت من اجله وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والعقد المبرم مع المطور الرئيسي ،  وذلك  باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية يتضمن الاسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط المقيد.

ب- يتمتع المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة بجميع الحقوق اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بما في ذلك :-

1- القيام بجميع التصرفات وإبرام جميع الاتفاقيات المتعلقة ببيع وشراء واستئجار وتأجير وإدارة ونقل ملكية أي أرض أو منشآت داخل حدود المناطق التنموية والمناطق الحرة وذلك بما يتفق وأحكام المادة (26) من هذا القانون. 

 2- جميع أنواع التسهيلات والإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك بمجرد التسجيل ودون الحاجة إلى اتخاذ اي إجراءات أخرى من أي نوع كان للتمتع بهذه التسهيلات والاعفاءات.

3- التعاقد مع الموظفين والعمال وذلك بما يتفق وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة20-

 أ-  يلتزم المطور الرئيسي بما يلي :-

1- استكمال الاجراءات اللازمة لترخيصه مؤسسة مسجلة وفقا لاحكام هذا القانون بعد اعلان المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.

2- القيام بجميع أعمال إدارة تمويل وتطوير المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة ويشمل ذلك إنشاء وإدارة وتطوير المرافق والخدمات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك الطرق والكهرباء والماء والاتصالات والصرف الصحي ومتطلبات السلامة والبيئة وأي مرافق أو خدمات أخرى. 

3- الترويج للمنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.

4-  وضع الترتيبات الخاصة بأمور التأمين في المناطق التنموية والمناطق الحرة وفق ما يقرره المجلس بالاتفاق مع هيئة التأمين.

ب - يجب أن يتضمن الاتفاق المبرم بين الهيئة والمطور الرئيسي وفقاً لأحكام هذا القانون بصورة خاصة ما يلي:-

1-الحقوق المتعلقة بأراضي المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة التي يتمتع بها المطور الرئيسي.

2-الالتزامات المالية والضمانات والبدلات المترتبة على المطور الرئيسي.

3-العمل على توفير برامج تدريب وتأهيل للعمالة ضمن المجتمع المحلي التي انشأت فيه المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.

4-التزامات المطور الرئيسي فيما يتعلق بتطوير أراضي المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة ومراحل هذا التطوير واعداد المخطط العام المتعلق باستخدامات الاراضي وتنفيذه.

5-معايير الأداء المطلوب من المطور الرئيسي الالتزام بها.

6-حقوق والتزامات المطورين والمشغلين الفرعيين في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.

7-حق المطور الرئيسي في التعاقد مع الخبراء والمستشارين والمتعهدين اللازمين لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه لادارة المنطقة او تطويرها.

8-حق المطور الرئيسي بتحصيل الإيجارات وبدل الخدمات وتوريدها وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع المؤسسات المسجلة.

9-حالات إخــلال المطور الرئيسي بالتزاماته والجزاءات المترتبة عليها.

10-فض النزاعات وانهاء الاتفاقيات المتعلقـة بإدارة وتطوير المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.

11-أي التزامات أو شروط أخرى وحقوق حصرية يتم منحها للمطور الرئيسي وكيفية تنظيم هذه الحقوق.            

12-احكام وشروط استرداد الهيئة للارض التي انتقلت ملكيتها الى المطور الرئيسي في حال ارتكاب المطور الرئيسي لمخالفات معينة يتم تحديدها في الاتفاق المذكور وتعتبر هذه الاحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفين.

13-احكام وشروط فسخ عقد الايجار فيما بين الهيئة والمطور الرئيسي في حال ارتكاب المطور الرئيسي لمخالفات معينة يتم تحديدها في الاتفاق المذكور وتعتبر هذه الاحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفين.

المادة21-

يحق للهيئة بيع او تأجير أي من الاراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة التنموية او المنطقة الحرة الى المطور الرئيسي لتلك المنطقة وفقا لاتفاقية تطوير يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل وبآلية واسلوب التسديد الذي يحدده وعلى ان يراعى في هذه الحالة ما يلي :-

أ-اذا لم يقم المطور الرئيسي بانجاز اعمال التطوير في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وفق احكام الاتفاق المبرم فيما بين الهيئة والمطور الرئيسي ، يحق للهيئة مطالبة المطور الرئيسي بالتعويض عن الضرر الفعلي والربح الفائت وفق احكام التشريعات السارية المفعول بالاضافة الى غرامة بنسبة (5%) من القيمة السوقية للاراضي التي انتقلت ملكيتها الى المطور الرئيسي عن كل من السنتين الاولى والثانية من التأخير عن الجدول الزمني المحدد في الاتفاق المذكور، ثم تزاد هذه النسبة لتصبح (10%) عن كل سنة بعد ذلك ، وفي حالة التأجير تكون نسبة الغرامة من قيمة الايجار وذلك دون الاخلال بحقوق الهيئة الواردة في اتفاقية التطوير في جميع الاحوال.

ب-1- يحق للمطور الرئيسي بيع او تأجير الاراضي في المنطقة التنموية الى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة وفق احكام هذا القانون والاسس والشروط الواردة في اتفاقية التطوير المبرمة بين الهيئة والمطور الرئيسي وذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر.

2-تنفيذا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة يتم البيع بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا كانت مساحة الارض المنوي بيعها للمؤسسة المسجلة لا تزيد على (100) دونم وبموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اذا زادت مساحة تلك الارض على (100) دونم وسواء كان البيع بعقد واحد او اكثر او تم بتاريخ واحد او تواريخ مختلفة.

المادة22-

 أ-1- يعفى دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من نشاطها داخل المنطقة التنموية من تاريخ تسجيلها من ضريبة الدخل المطبقة في المملكة.  

2- تستوفى الضريبة بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي في المنطقة التنموية ويتم تحديد هذا الدخل وأسس احتسابه وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

3-  على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ، يخضع الدخل المتأتي للبنوك والشركات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات النقل البري العاملة في المنطقة التنموية لأحكام قانون الضريبة المعمول به. 

4-   تعفى أرباح تجارة البضائع العابرة (الترانزيت) في المنطقة التنموية من ضريبة الدخل المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة  ، على أن تتم إدارة وتنفيذ المعاملات المتعلقة بهذه التجارة في المستودعات العامة المقامة في المناطق التنموية أو في المناطق الحرة المنشأة داخل المنطقة التنموية.

5-  تستفيد المؤسسة المسجلة من أي إعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات من السلع والخدمات إلى خارج المملكة.

6-  يخصص ما نسبته (25%) من الايرادات المتأتية وفقا لاحكام هذه المادة للهيئة على ان يتم توريد الباقي للخزينة العامة.

ب- تعتبر الضريبة الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بمثابة ضريبة دخل تسري عليها احكام قانون ضريبة الدخل النافذ ولهذه الغاية تمارس الهيئة صلاحيات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كما يمارس الرئيس صلاحيات وزير المالية ومدير عام تلك الدائرة المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة23- 

أ- تخضع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها او استيرادها لغايات ممارسة أنشطتها الاقتصادية داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة لضريبة مبيعات بنسبة صفر دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم أي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص.

ب- لمزودي البضائع المسجلين بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول في المملكة الحق في طلب رد الضريبة العامة على المبيعات التي سبق سدادها على السلع المباعة الى المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة .

ج- تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع والخدمات التي يكون منشؤها في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة والتي يتم بيعها الى باقي مناطق المملكة.

د-  يتم استيفاء ضريبة بنسبة (7%) من قيمة بيع الخدمات التي يتم تحديدها بموجب النظام الصادر لهذه الغاية وذلك عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية او المنطقة الحره. 

هـ- تخضع مبيعات المركبات والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية التي يتم تقاضيها في المملكة.

و-  تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع  المستهلكة داخل المناطق التنموية.

ز-  على الرغم مما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة ، تعفى من ضريبة المبيعات الرافعات الشوكية والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بمن فيهم السائق المباعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل العمال من وإلى منشآت عمل هذه المؤسسة في المناطق التنموية أو المناطق الحرة، ويتم تنظيم اسس وشروط هذا الاعفاء بموجب النظام الصادر لهذه الغاية.

ح-  تحدد الأحكام والاجراءات وكيفية تحصيل ورد ضريبة المبيعات في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى النظام الصادر لهذه الغاية.

ط-  يخصص ما نسبته ( 25% ) من الايرادات المتأتية وفقاً لاحكام هذه المادة للهيئة على ان يتم توريد الباقي للخزينة العامة.

ي-  لغايات أحكام هذه المادة تمارس الهيئة صلاحيات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كما يمارس الرئيس صلاحيات وزير المالية ومدير عام تلك الدائرة المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات.

المادة 24-

أ-مع مراعـاة احكام المادتين (22)و(23) من هذا القانون ، تتمتع المؤسسات المسجلة التي تمارس نشاطاً اقتصاديا في المنطقة التنموية باعفاء جميع المواد والمعدات والالات والتجهيزات الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث جميع أنواع المشاريع التي يتم إقامتها من قبل هذه المؤسسات في المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى.

ب-تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطاً اقتصاديا في المنطقة التنموية باعفاء البضائع المستوردة للمنطقة التنموية أو المصدرة منها لخارج المملكة ومواد البناء من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة عليها باستثناء بدل الخدمات والأجور التي تترتب على هذه البضائع والمواد وفقاً للتشريعات المعمول بها. 

ج- 1- مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من المادة (23) من هذا القانون ، لا تخضع السلع المصنعة في المناطق التنموية والمستوفية لشروط المنشأ الأردني للرسوم الجمركية عند التخليص عليها لغايات وضعها في الإستهلاك في السوق المحلي.

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يخضع التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة التي يكون منشؤها في المناطق التنموية ويتم بيعها الى باقي مناطق المملكة للرسوم الجمركية في حدود النفقات والتكاليف الاجنبية وفقاً لاحكام التشريعات النافذة ، على ان تحدد احكام احتساب قيمة هذه النفقات وكيفية تعليق رسومها وسدادها في النظام الصادر لهذه الغاية.

3- تفرض على السلع غير المستوفية لشروط المنشأ الاردني والمصنعة في المناطق التنموية عند وضعها في الاستهلاك المحلي او التخليص عليها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستحقة في حدود  النفقات و التكاليف الاجنبية وفقاً لأحكام  التشريعات النافذة ، وتمنح هذه البضائع منشأ منطقة تنموية ، على ان تحدد احكام احتساب قيمة هذه النفقات وكيفية تعليق رسومها وسدادها في النظام الصادر لهذه الغاية.

4- تفرض على السلع المصنعة في المناطق الحرة عند التخليص عليها لغايــات وضعها في الإستهلاك في السوق المحلي ، الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى في حدود النفقات والتكاليف الاجنبية وفقا لاحكام التشريعات النافذة وتمنح هذه البضائع منشأ منطقة حرة ، على ان تحدد احكام احتساب قيمة هذه النفقات وكيفية تعليق رسومها وسدادها في النظام الصادر لهذه الغاية.

د-  تستوفى الرسوم الجمركية  والضرائب والبدلات على السلع التي تعبر من خلال المناطق التنموية إلى باقي مناطق المملكة وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.

هـ- تعامل السلع الموردة الى المناطق الحرة من خارج المملكة على انها معلقة الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها ، وعلى المطور الرئيسي تنظيم سجلات ايداع واخراج هذه السلع وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

و-  للمؤسسة المسجلة ادخال الاليات والمعدات الانشائية تحت وضع الادخال المؤقت وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 25-

 أ- تعفى المؤسسة المسجلة اعتباراً من تاريخ تسجيلها من ضريبة الخدمات الاجتماعية وضريبة توزيع ارباح الاسهم والحصص في الشركات عن الدخل المتحقق للمؤسسة المسجلة عن نشاطها في المنطقة التنموية.

ب- يسمح للمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية بادخال العملات الاجنبية الى المملكة او تحويلها من المنطقة وفقا للتشريعات النافذة.

المادة26-

 أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:-

1- لا يجوز للمطور الرئيسي بيع او تأجير الاراضي المسجلة باسمه الا للمؤسسة المسجلة داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرةوفق احكام هذا القانون.

2-لا يجوز للمطور الرئيسي تاجير أي من الاراضي المؤجرة له داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة الا للمؤسسة المسجلة في تلك المنطقة وفق احكام هذا القانون وبشرط ان لا يتضمن عقد التأجير أي احكام تتعارض مع الاتفاق المبرم فيما بين الهيئة والمطور الرئيسي.

ب- في حال بيع المطور الرئيسي الارض ، الواقعة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة الى المؤسسة المسجلة وفق احكام البند(1) من الفقرة(أ) من هذه المادة ، يجوز ان يتضمن الاتفاق فيما بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة نصاً يقضي بحق المطور الرئيسي في فرض غرامة بنسبة (5%) من القيمة السوقية للاراضي التي انتقلت ملكيتها عن كل سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد بالاتفاق المذكور لتنفيذ النشاط الاقتصادي وذلك بالاضافة الى حق المطور الرئيسي بالتعويض عن الضرر الفعلي والربح الفائت بسبب وقوع اخلال تعاقدي باحكام الاتفاق وفق احكام التشريعات السارية المفعول.

ج- في حال تأجير المطور الرئيسي الارض الواقعة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة  الى المؤسسة المسجلة وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز ان يتضمن الاتفاق فيما بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة نصاً يقضي بحق المطور الرئيسي في فسخ عقد الايجار اذا تأخرت المؤسسة المسلجة لمدة تزيد عن سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد بالاتفاق المذكور لتنفيذ النشاط الاقتصادي او بحقه بفرض غرامة بنسبة (5%) من القيمة السوقية للاراضي المؤجرة عن كل سنة تأخير وذلك بالاضافة الى حق المطور الرئيسي بالتعويض في جميع الاحوال عن الضرر الفعلي والربح الفائت بسبب وقوع اخلال تعاقدي بأحكام الاتفاق وفق احكام التشريعات السارية المفعول.

د- في حال بيع المطور الرئيسي الارض الواقعة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة الى المؤسسة المسجلة وفق احكام هذه المادة فلا يحق للمؤسسة المسجلة بيع الارض الواقعة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة الى الغير الا في احدى الحالتين التاليتين :-

-  اما موافقة مسبقة من المطور الرئيسي.

-  او بعد انتهاء المؤسسة المسجلة من تنفيذ المشروع الخاص بالنشاط الاقتصادي المرخص به وبعد ان يقوم المالك الجديد بالتسجيل لدى الهيئة والالتزام خطياً بجميع احكام الاتفاق الموقع فيما بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة.

هـ- في حال تأجير المطور الرئيسي الارض الواقعة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة الى المؤسسة المسجلة وفق احكام هذه المادة فلا يجوز للمؤسسة المسجلة تأجير الارض الواقعة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة الى الغير الا بموافقة خطية مسبقة من المطور الرئيسي وذلك تحت طائلة البطلان ما لم يقض الاتفاق بينهما بخلاف ذلك.

و- يجوز ان يتضمن الاتفاق بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة احكام وشروط استرداد المطور الرئيسي للارض التي تم بيعها في حال ارتكاب المؤسسة المسجلة لمخالفات معينة يتم تحديدها في الاتفاق المذكور وتعتبر هذه الاحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفين.

ز- يجوز ان يتضمن عقد الايجار بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة احكام وشروط  فسخ عقد الايجار للارض التي تم تأجيرها في حال ارتكاب المؤسسة المسجلة لمخالفات معينة يتم تحديدها في الاتفاق المذكور وتعتبر هذه الاحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفين.

المادة 27-

 أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-

1-النسب التي تم تخصيصها للهيئة من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وفقا لاحكام هذا القانون.

2-الرسوم وبدل الخدمات التي تتأتى لها وفقا لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

3-المساعدات  والتبرعات والهبات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء  عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

4-أي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بما لا يتعارض مع أي موارد اخرى للبلديات.

ب- تكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون أول من السنة ذاتها.

ج-  تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 28-

  يعاقب كل من يخالف أيا من احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (50) خمسين دينارا ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار ، مع الزام المخالف بالتعويض وازالة الضرر الناشىء عن المخالفة.

المادة29-

  على المفوض وأي موظف لدى الهيئة له صفة الضابطة العدلية التقيد بأنظمة المؤسسة المسجلة الداخلية واجراءاتها الخاصة بالسلامة والحماية من المواد أو المعاملات الحساسة عند دخولهم المؤسسات المسجلة لغايات إجراء التحقيقات في أي مخالفات يتم إرتكابها خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة30- 

أ- للهيئة الحق في أن تبيع أو تتلف أو تصادر أو تتملك المواد والبضائع التي يتم التخلي عنها أو تركها بدون مطالبة في المنطقة التنموية على أن يتم تحديد الأسس والقواعد والاجراءات المتعلقة بذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

ب-للهيئة تكليف المطور الرئيسي تنفيذ اي من الاحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة31-

أ- تعتبر كل من منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية ومنطقة إربد التنموية ومنطقة معان التنموية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون مناطق تنموية منشأة بموجب أحكامه على ان توفق اوضاعها وفقاً لاحكام هذا القانون.

ب-تعتبر شركات التطوير التي باشرت أعمالها بموافقة مجلس الوزراء قبل نفاذ أحكام هذا القانون في المناطق التنموية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مطوراً رئيسياً لمقاصد هذا القانون.

ج-تعتبر جميع الجهات التي باشرت أعمالها قبل نفاذ أحكام هذا القانون داخل حدود المناطق التنموية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مؤسسات مسجلة حكماً عند نفاذ أحكامه.

المادة32-

أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تعتبر مناطق تنموية :-

1-المدن الصناعية القائمة بمقتضى قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم (59) لسنة 1985 وتعديلاته.

2-المدن الصناعية الخاصة القائمة بمقتضى نظام انشاء المدن الصناعية الخاصة رقم (117) لسنة 2004.

ب- لا تسري احكام المادة ( 22) من هذا القانون على الانشطة الاقتصادية في المناطق التنموية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، الواقعة ضمن حدود امانة عمان الكبرى او اي منطقة اخرى يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية وتخضع لضريبة الدخل وفق احكام قانون ضريبة الدخل النافذ.

 المادة33-

أ-تحول مؤسسة المدن الصناعية الاردنية المنشأة بمقتضى  قانون مؤسـسة المدن الصناعية الاردنية رقم (59) لسنة 1985 الى شركة مساهمة خاصة وفق احكام قانون الشركات النافذ ويشار الى هذه الشركة حيثما وردت في هذا القانون بعبارة ( شركة المدن الصناعية ).

 ب- يتولى مجلس ادارة مؤسسة المدن الصناعية الأردنية اتخاذ الاجراءات اللازمة  لتسجيل  شركة المدن الصناعية ، خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.

ج?-تعتبر شركة المدن الصناعية مطورا رئيسيا للمناطق التنموية المشار اليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (32) من هذا القانون شريطة توفيق اوضاعها وفق احكامه بما في ذلك ابرام عقد تطوير مع الهيئة.

المادة34-

أ-تستمر مؤسسة المدن الصناعية الأردنية، وبالتنسيق مع الهيئة ، في ممارسة اعمالها وصلاحياتها ومسؤولياتها وفق احكام قانونها  لحين اعلام شركة المدن الصناعية بحقها في الشروع بأعمالها من الهيئة على ان ينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

ب-يحدد رأسمال شركة المدن الصناعية بإعادة تقدير موجودات مؤسسة المدن الصناعية الاردنية ويكون مملوكا للحكومة والمؤسسات العامة والخاصة بنسبة مساهمة كل منها في مؤسسة المدن الصناعية الاردنية بتاريخ اعلام شركة المدن الصناعية بحقها في الشروع باعمالها.

ج- تعتبر شركة المدن الصناعية خلفاً قانونياً وواقعياً لمؤسسة المدن الصناعية الاردنية وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات ويستمر هذا الخلف بالاستفادة من الاعفاءات والتسهيلات التي كانت ممنوحة لمؤسسة المدن الصناعية الاردنية قبل خضوعها لاحكام هذا القانون.

د-  تنتقل ملكية الاراضي والعقارات المملوكة لمؤسسة المدن الصناعية الاردنية واي موجودات واموال عائدة لها الى شركة المدن الصناعية حكما دون ان يترتب على ذلك اي رسوم وضرائب.

هـ- ينقل الى شركة المدن الصناعية جميع الموظفين والمستخدمين والعاملين لدى مؤسسة المدن الصناعية الأردنية بكامل حقوقهم والتزاماتهم.

المادة35-

أ-تعتبر الشركة التي كانت تدير اياً من المدن الصناعية الخاصة المشار اليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (32) من هذا القانون مطورا رئيسيا لمقاصد هذا القانون شريطة توفيق أوضاعها وفق أحكامه بما في ذلك توقيع عقد تطوير مع الهيئة ودون الإخلال بحقوقها المكتسبة. 

ب- يعتبر جميع الاشخاص المرخصين لممارسة الانشطة الاقتصادية الصناعية  لدى مؤسسة المدن الصناعية الأردنية ولدى الشركات التي تدير المدن الصناعية الخاصة مؤسسات مسجلة وفق احكام هذا القانون شريطة توفيق اوضاعهم وفق احكامه مع عدم الاخلال بحقوقهم المكتسبة.

ج- تعتبر جميع الأبنية والمنشآت القائمة والمرخصة وفقاً لأحكام قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم (59) لسنة 1985 مرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتعفى جميع الابنية والمنشآت القائمة من ضريبتي الابنية والاراضي ورسوم الترخيص وعوائد التعبيد والتنظيم والتحسين.

د- يستمر كل مطور رئيسي ومؤسسة مسجلة مشار اليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة في الاستفادة من الإعفاءات و الامتيازات التي سبق منحها لهم قبل خضوعهم لاحكام هذا القانون ولحين انتهاء المدد المحددة لكل منهم ، على ان  تتمتع بعد انتهاء تلك المدد بالامتيازات و الإعفاءات المقررة بمقتضى احكام هذا القانون وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (32) منه.

المادة36-

أ-تعتبر جميع المناطق الحرة بما فيها المناطق الحرة الخاصة القائمة بمقتضى قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 مناطق حرة لمقاصد هذا القانون.

ب-تحول مؤسسة المناطق الحرة المنشأة بمقتضى قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 الى شركة مساهمة خاصة  وفق احكام قانون الشركات النافذ وتكون مملوكة بالكامل للحكومة ويشار الى هذه الشركة حيثما وردت في هذا القانون بعبارة ( شركة المناطق الحرة ). 

ج-  تعتبر شركة المناطق الحرة  مطورا رئيسيا للمناطق الحرة غير الخاصة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة توفيق اوضاعها وفق احكامه بما في ذلك إبرام عقد تطوير مع الهيئة.

المادة37-

أ-تستمر مؤسسة المناطق الحرة وبالتنسيق مع الهيئة في ممارسة  اعمالها وصلاحياتها ومسؤولياتها وفق احكام قانونها لحين اعلام شركة المناطق الحرة بحقها في الشروع بأعمالها من الهيئة على ان ينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

ب-تنتقل ملكية العقارات و الأموال غير المنقولة المخصصة لمؤسسة المناطق الحرة واي موجودات واموال عائدة لها الى شركة المناطق الحرة حكما دون ان يترتب على نقل الملكية اي رسوم وضرائب ولا يجوز التصرف بهذه العقارات والاراضي الا وفقاً للتشريعات المتعلقة بادارة املاك الدولة.

ج-يحدد رأسمال شركة المناطق الحرة بإعادة تقدير الممتلكات والموجودات المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وفق احكام قانون الشركات النافذ.

د- يتولى مجلس ادارة مؤسسة المناطق الحرة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيل شركة المناطق الحرة  خلال مدة لا تزيد على ثلاثة  اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.

هـ- تعتبر شركة المناطق الحرة خلفاً قانونياً وواقعياً لمؤسسة المناطق الحرة وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات. 

و-  ينقل الى  الشركة جميع الموظفين والمستخدمين والعاملين لدى مؤسسة المناطق الحرة بكامل حقوقهم والتزاماتهم وفق ما يقرره مجلس الوزراء.

المادة38-

على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر ، يحق للهيئة  او لشركة المناطق الحرة ، حسب مقتضى الحال ، ان تزيد بدل ايجار المنشآت او العقارات التي سبق تأجيرها من مؤسسة المناطق الحرة كل ثلاث سنوات مرة واحدة على الاكثر وبما لا يتجاوز معدل نسبة التضخم لثلاث سنوات مع مراعاة شروط العقد في الامور الاخرى.

المادة39-

أ-تعتبر اي جهة تمتلك او تدير اي منطقة حرة خاصة تم ترخيصها وفق قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 مطوراً رئيسياً لهذه المنطقة شريطة توفيق اوضاعها وفق احكام هذا القانون مع عدم الإخلال بأي من حقوقها المكتسبة.

ب- تعتبر العقود المبرمة بين اي من الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة و مؤسسة المناطق الحرة عقود تطوير لغايات هذا القانون وذلك لحين انتهاء مددها.

المادة40-

يعتبر جميع الاشخاص المرخصين لممارسة الانشطة الاقتصادية في مؤسسة المناطق الحرة والتي باشرت اعمالها فيها مؤسسات مسجلة وفق أحكام هذا القانون شريطة توفيق اوضاعهم وفق احكامه مع عدم الاخلال بأي من حقوقهم المكتسبة.

المادة41-

أ-على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر ، يسمح لأي مؤسسة مسجلة في المناطق الحرة بممارسة النشاط الاقتصادي  المرخص به باستثناء ما تم حظره او تقييد ممارسته وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . وتعتبر جميع الأبنية والمنشآت القائمة والمرخصة وفقاً لأحكام قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 مرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

ب- لا يسمح بتخزين البضائع المارة بالترانزيت عبر المملكة الا في المناطق الحرة او المستودعات العامة التي ينشؤها المطور الرئيسي في المناطق التنموية وتتم ادارتها والاشراف عليها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية  ويستثنى من ذلك البضائع المنظم بها بيانات جمركية منجزة على ان يكون تخزينها مؤقتا لمدة لا تزيد على (90) يوما وعلى ان يكون التخزين في المستودعات العامة الجمركية.

المادة42-

تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة الحرة بما يلي:- 

أ- الاعفاء من ضريبة الدخل عن الارباح المتأتية من الانشطة التالية :-  

1-تصدير السلع او الخدمات خارج المملكة. 

2-تجارة الترانزيت.

3-البيع او التنازل عن السلع داخل حدود المناطق الحرة ويستثنى من ذلك الارباح المتأتية من بيع السلع للسوق المحلي. 

4-تقديم وتوريد الخدمات للاستفادة منها داخل المنطقة الحرة.

ب-الإعفاء من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية عن رواتب وعلاوات الموظفين غير الاردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة. 

ج- الإعفاء من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة على  البضائع المستوردة للمنطقة الحرة او المصدرة منها لغير السوق المحلي ولا يشمل الاعفاء  بدل الخدمات.

د-اعفاء الابنية والانشاءات المقامة في المنطقة الحرة من رسوم الترخيص ومن ضريبتي الابنية والاراضي.

هـ- السماح لها بتحويل العملات الاجنبية والارباح الناشئة عنها من المنطقة الحرة وفق احكام التشريعات النافذة .

و-  اخراج الالات والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لاقامة أي مشروع فيها وتشغيله او توسعته والارباح الناشئة عن ذلك الى خارج المملكة وفق احكام التشريعات النافذة.

المادة43-

أ-اعتباراً من تاريخ اعلام شركة المدن الصناعية بحقها في الشروع باعمالها  وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (34) من هذا القانون يلغى كل من :-

1-قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم (59) لسنة 1985 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون.

2-نظام انشاء المدن الصناعية الخاصة رقم (117) لسنة 2004.

ب-اعتباراً من تاريخ اعلام شركة المناطق الحرة بحقها في الشروع باعمالها يلغى قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة  1984 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا القانون.

المادة44  

عند سريان احكام الالغاء الواردة في المادة (43) من هذا القانون تحل كلمة (الهيئة)  محل عبارة (مؤسسة المدن الصناعية الاردنية ) او عبارة (مؤسسة المناطق الحرة) وكلمة ( الرئيس ) محل عبارة (المدير العام) حيثما ورد النص عليها في التشريعات النافذة.

المادة 45- 

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه تسري على المنطقة التنموية احكام التشريعات النافذة المفعول في المملكة ويعمل بأحكام هذا القانون عند تعارضها مع اي نص في تلك التشريعات.

المادة46-

 يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- 

 أ- أسس وشروط وإجراءات إنشاء المناطق التنموية  او المناطق الحرة.

ب- أسس وشروط تسجيل المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وأسس ممارسة النشاطات المسموح بها فيها وتحديد الرسوم وبدل الخدمات التي تستوفى لهذه الغاية.

ج- تنظيم البيئة الاستثمارية في المنطقة التنموية وتحديد الانشطة المسموحة فيها.

د- شؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة.

هـ- شؤون اللوازم والأشغال و النظام المالي في الهيئة.

و-  حماية البيئة في المناطق التنموية  او المناطق الحرة.

ز- الاجراءات والأحكام المتعلقة بتنظيم المدن والقرى والابنية والرسوم المستوفاة لهذه الغاية، على أن تعتبر هذه الرسوم إيراداً للهيئة.

المادة47-  

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 


البحث عن تاجر