اضغط هنا

آخر الأخبار
غرفة تجارة الزرقاء تستقبل وفد كلية الأمير الحسين الفنية العسكرية - الإثنين, 25 نيسان/أبريل 2022 09:18
تابعوا صفحة غرفة تجارة الزرقاء على الفيسبوك - الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 10:20
عند الترخيص تأكد من تحديث رقم هاتفك الخلوي لتصلك الدعوات والتعاميم - الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 10:20
قم بتحديث بياناتك لدى غرفة تجارة الزرقاء - الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 10:19

قانون غرف التجارة

Share

قانون غرف التجارة رقم 70 لسنة 2003

 

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون غرف التجارة لسنة 2003) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 المادة 2

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الوزارة: وزارة الصناعة و التجارة.

الوزير: وزير الصناعة و التجارة.

الغرفة: غرفة تجارة الاردن.

الهيئة العامة: الهيئة العامة للغرفة.

المجلس: مجلس ادارة الغرفة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الغرف التجارية: أي غرفة تجارية ورد النص عليها في المادة (23) من هذا القانون.

التجارة: الاعمال التجارية البرية و البحرية وفقا لاحكام قانون التجارة الساري المفعول باستثناء الصناعة و المناجم و البترول و الكهرباء.

القطاع التجاري: مجموع الشركات و المؤسسات العاملة في نوع او اكثر من انواع التجارة كما تحدد بمقتضى النظام الصادر وفقا لاحكام هذا القانون.

المؤسسة التجارية: أي شركة او مؤسسة فردية غرضها الاساسي التجارة و تعمل في قطاع تجاري معين ورأس مالها المسجل خمسة الاف دينار فاكثر.

المؤسسة الصغيرة: أي شركة او مؤسسة فردية غرضها الاساسي التجارة و تعمل في قطاع تجاري معين و رأس مالها المسجل يقل عن خمسة الاف دينار.

المادة 3

أ. تنشأ في المملكة غرفة تسمى (غرفة تجارة الاردن) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي و اداري و لها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة و غير المنقولة و القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود و الاقتراض و قبول المساعدات و الهبات و التبرعات و لها حق التقاضي و ينوب عنها في الاجراءات القضائية اي محام توكله لهذه الغاية.

ب. يكون مركز الغرفة في مدينة عمان.

 المادة 4

تهدف الغرفة الى تحقيق ما يلي:

أ. المشاركة في رسم السياسة المتعلقة بقطاع التجارة و في وضع الاستراتيجية و الخطط اللازمة لتنفيذها.

ب. المشاركة في تنمية التجارة و تطويرها.

ج. رعاية مصالح المؤسسات التجارية و المؤسسات الصغيرة.

د. تعزيز التعاون بين الغرف التجارية و بينها و بين الاتحادات و غرف التجارة العربية و الاجنبية 

هـ. العمل على تعزيز قدرات الغرف التجارية و تنسيق جهودها.

 المادة 5

تتولى الغرفة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:

أ. تمثيل المؤسسات التجارية و المؤسسات الصغيرة و الغرف التجارية امام أي جهة، رسمية او غير رسمية، داخل المملكة او خارجها.

ب. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في عقد المؤتمرات التجارية و الاقتصادية و في الانشطة المحلية و العربية و الدولية ذات الطابع التجاري و الاقتصادي و تنظيمها.

ج. القيام بالدراسات و البحوث ذات العلاقة بالتجارة و نشرها و تحديثها.

د. جمع المعلومات و الاحصاءات المتعلقة بالتجارة و تبويبها و تحديثها و تزويد التجار بها و انشاء مركز للمعلومات لتوفير احدث البرامج المتعلقة بالتجارة و الاقتصاد و ذلك بالتعاون مع مراكز المعلومات الاردنية و العربية و الدولية و بالتنسيق مع الغرف التجارية.

هـ. تقديم المقترحات الخاصة بالتشريعات القائمة و مشروعات القوانين و الانظمة ذات العلاقة بالتجارة و الاقتصاد.

و. تقديم المشورة الفنية و التقنية التجارية منها و الاقتصادية و الاستعانة لهذه الغاية بالخبراء و الاقتصاديين.

ز. أي مهام اخرى ذات علاقة بأهدافها.

 المادة 6

تتألف الغرفة من هيئة عامة و مجلس ادارة.

 المادة 7

الهيئة العامة: تتكون الهيئة العامة للغرفة من رؤساء و اعضاء مجالس ادارة الغرف التجارية و اربعة ممثلين عن كل قطاع تجاري يتم انتخابهم من الاعضاء المسجلين في ذلك القطاع على ان يكون احدهم الممثل المشار اليه في البند (2) من الفقرة ( أ ) من المادة (14) من هذا القانون.

 المادة 8

تمارس الهيئة العامة للغرفة الصلاحيات التالية:

أ. مناقشة سياسة الغرفة المقدمة اليها من المجلس.

ب. اقرار مشروع الموازنة السنوية للغرفة.

ج. اقرار التقرير السنوي عن اعمال المجلس و الحسابات الختامية و الميزانية العمومية للغرفة.

د. تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الغرفة و تحديد اتعابه.

هـ. مناقشة الامور التي يعرضها عليها المجلس و اتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.

 المادة 9

. تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل سنة في المكان و الزمان اللذين يحددهما المجلس و يتكون النصاب القانوني لإجتماعها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها و اذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد للاجتماع فيؤجل الاجتماع مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الاول، و يكتفى بنشر الدعوة في صحيفتين محليتين يوميتين لمرتين، و يكون النصاب للاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحضور.

ب. تتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها العادي بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على الأقل.

 المادة 10

أ. يجوز للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي للنظر في امور معينة في أي من الحالتين التاليتين:

1.اذا راى المجلس ضرورة لذلك.

2.بناء على طلب خطي مقدم الى المجلس من (25%) من اعضاء الهيئة العامة على الأقل، و على المجلس في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تسلمه لهذا الطلب شريطة ان تتضمن هذه الدعوة جدول اعمال الاجتماع.

ب. لا يجوز البحث في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرعة عنها.

ج. تتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها غير العادي بأكثرية لا تقل عن (75%) من اصوات الاعضاء الحاضرين.

 المادة 11

يتم تبليغ الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بالبريد المسجل و يعلن عن ذلك في صحيفتين محليتين يوميتين و لمرة واحدة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد ذلك الاجتماع على ان تتضمن هذه الدعوة جدول الاعمال.

المادة 12

تجتمع الهيئة العامة برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه و في حال غيابهما معا تنتخب رئيسا للاجتماع.

المادة 13

اذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث جميع الامور المدرجة على جدول اعمالها، يجوز لرئيس الاجتماع و بموافقة اغلبية الحاضرين في الاجتماع تأجيله الى موعد اخر يحدد اثناء الجلسة دون حاجة الى دعوة جديدة لاجتماع الهيئة العامة وفق الأصول المتبعة في هذا القانون.

المادة 14

مجلس ادارة الغرفة:

أ. يتولى شؤون الغرفة مجلس ادارة يتألف على النحو التالي:

1.رئيس مجلس ادارة كل غرفة تجارية او نائبه عند غيابه اذا كان عدد المؤسسات التجارية المنتسبة لتلك الغرفة التجارية يقل عن حد معين يتم تحديده بمقتضى نظام صادر استنادا لاحكام هذا القانون.

2.ممثل عن كل قطاع تجاري يتم انتخابه من قبل المؤسسات التجارية المسجلة في هذا القطاع وفق احكام هذا القانون.

3.ممثل اضافي او اكثر يختاره مجلس ادارة الغرفة التجارية يمثل عددا من المؤسسات التجارية يزيد على الحد المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة على ان يتم تحديد هذا العدد بمقتضى النظام المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة.

ب. اذا كانت المؤسسة التجارية المشار اليها في البند (2) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة تعمل في اكثر من قطاع تجاري فيتم تمثيلها في قطاع تجاري واحد تختاره لهذه الغاية.

المادة 15

يشترط في عضو المجلس ما يلي:

أ. ان يكون اردني الجنسية.

ب. ان يكون مسددا للرسوم و الاشتراكات المترتبة عليه للغرفة التجارية التي ينتسب اليها.

ج. ان يكون رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة تجارية عضوا في الهيئة العامة لاي غرفة تجارية او رئيسا لهيئة مديري تلك المؤسسة او احد مالكيها او عضوا في مجلس ادارتها او هيئة مديريها.

د. ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف و الاخلاق او محكوما عليه بالافلاس ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 

المادة 16

أ. تكون مدة دورة المجلس اربع سنوات.

ب. ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه الرئيس و نائبه و أمينا لسر المجلس و أمينا للصندوق.

المادة 17

يتولى المجلس المهام و الصلاحيات التالية:

أ. وضع سياسة الغرفة و خطة عملها و الاشراف على تطبيقها.

ب. ادارة الشؤون الادارية و المالية للغرفة.

ج. العمل على تحقيق اهداف الغرفة و مهامها.

د. رعاية مصالح التجار و الدفاع عن حقوقهم.

هـ. دعوة الهيئة العامة للاجتماع العادي و غير العادي و مناقشة توصياتها.

و. اقرار التعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية و المالية للغرفة بما في ذلك التعليمات المتعلقة بشؤون اللوازم.

ز. تشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون و الانظمة الصادرة بمقتضاه و تحديد مهام كل منها بمقتضى قرار تشكيلها.

ح. تشكيل مكتب تنفيذي للغرفة مرة كل سنتين برئاسة الرئيس و عضوية ستة من اعضاء المجلس مناصفة بين الغرف التجارية و القطاعات التجارية لتنفيذ المهام التي يكلفه او يفوضه المجلس بها.

ط. السعي لفض النزاعات التي تنشأ بين الغرف التجارية او بينها و بين المؤسسات التجارية و المؤسسات الصغيرة او أي جهات اخرى أردنية او غير أردنية بتسوية ودية او بالتحكيم.

ي. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في اعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالتجارة و الاقتصاد.

ك. تعيين موظفي الغرفة و تحديد رواتبهم و شروط استخدامهم و انهاء خدماتهم و ذلك وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ل. أي امور اخرى تحقق اهداف الغرفة و القطاع التجاري في المملكة.

المادة 18

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او بناء على طلب خطي يقدم الى الرئيس من (25%) من اعضاء المجلس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا مع بيان اسبابها. 

المادة 19

اذا انتهت مدة المجلس و تعذر اجراء انتخاب مجلس جديد لأسباب قاهرة يقدرها الوزير، يستمر المجلس القائم في عمله الى حين زوال هذه الاسباب و انتخاب مجلس جديد وفقا لاحكام هذا القانون و الانظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 20

أ. اذا شغر مركز عضو في المجلس بالوفاة او الاستقالة او باشهار افلاسه او افلاس المؤسسة التجارية التي يمثلها او بالتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع او بفقد أي من شروط العضوية، يحل محله و للمدة المتبقية من دورة المجلس الشخص الذي يليه في عدد الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات او الذي يختاره مجلس ادارة الغرفة التجارية وفقا لاحكام المادة (14) من هذا القانون.

و حسب مقتضى الحال، واذا تعذر ذلك لاي سبب من الاسباب يختار الوزير من يحل محله للمدة المتبقية من دورة المجلس.

ب.1. اذا فقد المجلس نصابه القانوني او تم حله بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الغرفة الى ان يتم تشكيل مجلس جديد وفقا لأحكام هذا القانون خلال المدة التي يحددها مجلس الوزراء.

2. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير و لأسباب مبررة تمديد المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة.

المادة 21

الشؤون المالية والادارية للغرفة: تبدا السنة المالية للغرفة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة و تنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها اما السنة المالية الاولى فتبدا من تاريخ انشاء الغرفة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

 المادة 22

تتكون الموارد المالية للغرفة مما يلي:

أ. نسبة من ايرادات الغرف التجارية يتم تحديدها و طريقة تحصيلها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.

ب. عوائد استثمار اموالها.

ج. الهبات و المساعدات و التبرعات واي موارد اخرى ترد اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

د. أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس.

 المادة 23

الغرف التجارية:

تكون الغرف التجارية في المملكة على النحو التالي:

أ. الغرف التجارية المنشأة بمقتضى قانون الغرف التجارية و الصناعية رقم (41) لسنة 1949 و هي:

1.  غرفة تجارة عمان.

2.  غرفة تجارة اربد.

3.  غرفة تجارة الزرقاء.

4.  غرفة تجارة العقبة.

5.  غرفة تجارة السلط.

6.  غرفة تجارة جرش.

7.  غرفة تجارة المفرق.

8.  غرفة تجارة الكرك.

9.  غرفة تجارة الطفيلة.

10.غرفة تجارة مادبا.

11.غرفة تجارة معان.

12.غرفة تجارة المزار الجنوبي.

13.غرفة تجارة الشونة الجنوبية.

14.غرفة تجارة الرصيفة.

15.غرفة تجارة الرمثا.

ب. غرفة تجارة عجلون المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 24

تتمتع الغرف التجارية بالشخصية الإعتبارية و بالإستقلال المالي و الإداري و لها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة و غير المنقولة و القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود و الاقتراض و قبول المساعدات و الهبات و التبرعات و لها حق التقاضي و ينوب عنها في الاجراءات القضائية أي محام توكله لهذه الغاية.

المادة 25

أ. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تلتزم المؤسسات التجارية و المؤسسات الصغيرة، بما في ذلك المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالانتساب الى الغرفة التجارية التي يقع متجر أي منها في منطقة اختصاصها، و تعتبر أي من تلك المؤسسات عضوا واحدا مهما كان عدد المتاجر التي تمتلكها في أي من انحاء المملكة.

ب. لا تشارك المؤسسات الصغيرة في بحث أي من الأمور الداخلة في اختصاصات و صلاحيات الهيئة العامة للغرفة التجارية المنتسب لها بما في ذلك حق الانتخاب و التصويت.

 المادة 26

أ. تهدف الغرفة التجارية ضمن اختصاصها الى تحقيق ما يلي:

1.رعاية مصالح المؤسسات التجارية و المؤسسات الصغيرة المنتسبة لها و تمثيلها لدى الغرفة.

2.توثيق اواصر التعاون بين اعضاء الغرف التجارية.

3.المساهمة في ترويج المنتجات التجارية المحلية.

ب. تتولى الغرفة التجارية في سبيل تحقيق اهدافها المهام و الصلاحيات التالية:

1.اصدار شهادات المنشأ للمنتجات المختلفة و التصديق على الفواتير و التواقيع و الكفالات و الوثائق التجارية، وذلك مع مراعاة قانون غرف الصناعة النافذ المفعول. 

2.المساهمة او القيام بالتدريب اللازم لتطوير التجارة و المؤسسات التجارية و المؤسسات الصغيرة. 

3.المساهمة في تشجيع الاستثمار في منطقة اختصاصها المكاني. 

4.المشاركة في خدمة المجتمع المحلي. 

5.السعي لفض النزاعات التي تنشأ بين اعضائها او بينهم و بين التجار او بين اعضاء الغرف التجارية الأخرى بتسوية ودية او بالتحكيم. 

 المادة 27

أ. يتم تحديد النطاق المكاني لاختصاصات الغرف التجارية بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

ب. للغرف التجارية فتح مكاتب لها ضمن منطقة اختصاصها المكاني وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.

 المادة 28

أ. تتألف كل غرفة تجارية من هيئة عامة و مجلس ادارة.

ب. تتكون الهيئة العامة لكل غرفة تجارية من المؤسسات التجارية المنتسبة لها و المسددة للإلتزامات المالية المترتبة عليها.

ج. تتولى الهيئة العامة لكل غرفة تجارية المهام و الصلاحيات التالية:

1.انتخاب مجلس ادارتها. 

2.مناقشة التقرير السنوي لمجلس ادارتها.

3.اقرار الحسابات الختامية و الميزانية العمومية.

4.تعيين مدقق حسابات قانوني لغايات تدقيق حساباتها.

5.النظر في الطلبات و المقترحات التي يقدمها اعضاء الهيئة العامة للغرفة التجارية على ان تقدم لمجلس ادارتها قبل موعد عقد الاجتماع بعشرة ايام على الأقل.

6.الرقابة الادارية و المالية على اعمال مجلس ادارتها.

المادة 29

أ. يتألف مجلس ادارة كل غرفة تجارية من تسعة اعضاء تنتخبهم هيئتها العامة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ب. تكون مدة دورة مجلس ادارة الغرفة التجارية اربع سنوات من تاريخ انتخابه و ينتخب مجلس الإدارة في اول اجتماع يعقده رئيسا لمجلس ادارة الغرفة التجارية و نائبا له و أمينا للسر وأمينا للصندوق.

 المادة 30

يتولى مجلس ادارة الغرفة التجارية المهام و الصلاحيات التالية:

أ. ادارة الشؤون الادارية و المالية للغرفة التجارية.

ب. اعداد الهيكل التنظيمي للغرفة التجارية و رفعه لهيئتها العامة للمصادقة عليه.

ج. تنفيذ اهداف الغرفة التجارية و مهامها.

د. اعداد مشروع الموازنة السنوية و الميزانية العمومية و الحسابات الختامية و التقرير السنوي و رفعها لهيئتها العامة للمصادقة عليها.

هـ. تعيين موظفي الغرفة التجارية و تحديد رواتبهم و شروط استخدامهم و انهاء خدماتهم.

 المادة 31

على الرغم مما ورد في المادة (23) من هذا القانون لمجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس، حل أي من الغرف التجارية و ذلك في الحالات التي تعاني فيها من ظروف مالية او ادارية سيئة و في هذه الحالة تؤول اموالها و موجوداتها و حقوقها و التزاماتها الى الغرفة.

 المادة 32

تطبق على الغرفة التجارية الاحكام المتعلقة بالغرفة المنصوص عليها في هذا القانون و المبينة تاليا:

أ. شروط عضوية المجلس و شغورها.

ب. فقد المجلس لنصابه القانوني او حله.

ج. اجتماعات المجلس.

د. اجتماعات الهيئة العامة.

هـ. بدء السنة المالية و انتهائها.

 المادة 33

احكام انتقالية: يشكل الوزير لجانا لادارة شؤون الغرفة و الغرف التجارية، حسب مقتضى الحال، الى حين اجراء الانتخابات المنصوص عليها في هذا القانون و خلال موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكامه و تكون هذه المدة قابلة للتمديد بقرار من الوزير.

 المادة 34

يكون الوزير هو المرجع المختص بشؤون الغرفة و الغرف التجارية.

 المادة 35

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:

أ. رسوم العضوية للغرف التجارية التي تستوفى من المؤسسات التجارية و المؤسسات الصغيرة.

ب. تحديد الموارد المالية للغرف التجارية.

ج. تحديد رسوم التصديق على الفواتير و شهادات المنشا و الكفالات و الشهادات و جميع المستندات الاخرى التي تستوفى من المؤسسات التجارية و المؤسسات الصغيرة.

د. تنظيم اعمال الغرفة و الغرف التجارية بما في ذلك امورها المالية و الادارية.

هـ. الاحكام و الاجراءات المتعلقة بأي انتخابات تتم وفقا لأحكام هذا القانون بما فيها شروط الترشيح لها و المدة الخاصة بها.

المادة 36

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون و يتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 37

أ. يلغي قانون الغرف التجارية و الصناعية رقم (41) لسنة 1949 و ما طرأ عليه من تعديل و لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.

ب. اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، تعتبر الغرفة الخلف القانوني و الواقعي لاتحاد غرف التجارة الاردنية وتحل محله في جميع الحقوق العائدة اليه و الالتزامات المترتبة عليه، كما تحل محله لدى أي جهة عامة او خاصة ورد النص على تمثيله فيها في أي تشريع ساري المفعول.

المادة 38

رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 12/ 6/ 2003.

 

 

 

 

 

نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009

 

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام غرف التجارة لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة  على غير ذلك.

القانون:قانون غرف التجارة النافذ.

اللجنة المركزية:اللجنة المركزية المؤلفة بمقتضى أحكام هذا النظام.

لجان الإشراف: أي لجنة إشراف على الانتخابات مؤلفة بمقتضى أحكام هذا النظام.

ب- لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في أحكام هذا النظام.

المادة 3-

للغرف التجارية بقرار من مجلس إدارتها وموافقة الوزير فتح مكاتب ضمن منطقة اختصاصها الجغرافي على أن يراعى في ذلك عدد المؤسسات التجارية في المنطقة المطلوب إنشاء المكتب فيها.

المادة 4-

أ- 1- يقدم طلب الانتساب للغرف التجارية الى مكتب الغرفة التجارية المختصة على الأنموذج المعتمد لديها مرفقاً به نسخة من شهادة تسجيل المؤسسة التجارية أو المؤسسة الصغيرة الصادرة عن الوزارة  ونسخة عن عقد الإيجار أو سند الملكية.

2- يجب ان يتضمن الأنموذج المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة جميع التفاصيل الضرورية بما في ذلك عدد المتاجر التجارية التي تملكها المؤسسة التجارية وموقع كل منها.

ب-1- يحدد مقدم طلب الانتساب القطاع التجاري الذي يعمل فيه إذا كان من المؤسسات التجارية ، ويبت مجلس إدارة الغرفة في أي خلاف ينشأ بخصوص ذلك ويكون قراره نهائياً.

2- إذا كان مقدم الطلب يعمل في أكثر من قطاع تجاري فعليه ان يختار قطاعاً واحداً ليتم تسجيله فيه.

ج- على مجلس إدارة الغرفة التجارية ان يبت في طلب الانتساب خلال خمسة عشر يوماً  من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مقبولاً ،  وفي حالة رفض الطلب فعلى مجلس إدارة الغرفة التجارية ان يبين أسباب الرفض ، ولمقدم الطلب الاعتراض لمجلس إدارة الغرفة الذي عليه ان يصدر قراره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض لديه ويكون قراره نهائياً.

المادة 5-

تحدد القطاعات التجارية وفقاً للجدول الملحق بهذا النظام ويعتبر جزءاً منه.

المادة 6-

أ- إذا كان عدد المؤسسات التجارية المنتسبة للغرفة التجارية  (3500) مؤسسة تجارية فأقل فيمثل هذه الغرفة التجارية في الغرفة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية.

ب-مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، إذا زاد عدد المؤسسات التجارية المنتسبة للغرفة التجارية على (3500) مؤسسة فيكون لها في مجلس إدارة الغرفة ممثل إضافي واحد يختاره مجلس إدارة الغرفة التجارية عن كل (3500) مؤسسة تجارية اخرى ولا يجوز أن يزيد عدد الممثلين الإضافيين في جميع الأحوال على أربعة.

المادة 7 -

تتولى الغرف التجارية إعداد جداول بالمؤسسات التجارية المسجلة لديها والتي يحق لها الانتخاب وكذلك بالقطاعات التجارية التي تعمل فيها وتقوم بتسليمها الى لجنة الإشراف المختصة لتدقيقها واعتمادها.

المادة 8-

أ - مع مراعاة أحكام المادة (15) من القانون ، يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية أن يكون قد مضى على انتسابه للغرفة التجارية مدة لا تقل عن سنتين ماليتين متتاليتين قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات.

ب-  يستثنى من شرط المدة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة غرفة تجارة عجلون وذلك عن الانتخابات للمرة الأولى وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 9-

أ- يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس ادارة الغرف التجارية وطلب الترشيح لتمثيل القطاعات التجارية الى مكتب الغرفة التجارية المختصة خلال ثلاثة أيام تبدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الأول لموعد تقديم طلبات الترشيح وتنتهي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأخير لهذا الموعد ، وعلى الموظف المسؤول في مكتب كل غرفة ان يقوم بتوقيع الطلبات وتسجيلها في تاريخ وساعة ورودها.

ب-لا يجوز الجمع بين الترشيح لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارية والترشيح لتمثيل قطاع تجاري.

ج- يستوفى عن تقديم طلب الترشيح المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة رسم مقداره (500) خمسمائة دينار غير مسترد.

د- ترفع في اليوم الذي يلي انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة طلبات الترشيح لعضوية مجالس إدارة الغرفة التجارية وطلبات الترشيح لتمثيل القطاعات التجارية الى لجنة الإشراف.

المادة 10-

أ- يحدد الوزير موعداً لإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية وكذلك موعد تقديم طلبات الترشيح قبل شهر على الأقل من تاريخ إجرائها أو من تاريخ انتهاء مدة مجلس إدارتها ، حسب مقتضى الحال ، ويتم الانتخاب في آن واحد على ورقتين منفصلتين بلونين مختلفين وفي صندوقين مختلفين.

ب- يمثل المؤسسة التجارية في الانتخابات رئيس مجلس إدارتها أو رئيس هيئة مديريها أو المفوض عنها بموجب شهادة تسجيل صادرة عن الوزارة.

ج- يتم الانتخاب بالاقتراع السري ولا يجوز التصويت بالمراسلة أو الإنابة ، ويشترك في الانتخاب جميع المؤسسات التجارية الأعضاء في الهيئة العامة في الغرف التجارية المسجلين قبل إعلان الوزير موعد الانتخابات المسددين لرسوم العضوية المترتبة عليهم قبل ثلاثين يوماً على الأقل من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات والحاصلين على رخص مهن ساريـــة المفعول ، اذا كانت التشريعات النافذة  تشترط الحصول على هذه الرخص لمزاولة هذه الاعمال.

د- يحق لكل مؤسسة تجارية انتخاب عشرة مرشحين على النحو التالــي :-

1- تسعة مرشحين لعضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية التي تنتسب إليها.

2- مرشح واحد يمثل القطاع التجاري الذي تعمل فيه.

المادة 11-

أ- للمرشح نشر الإعلانات والبيانات الانتخابية المتضمنة أهدافه وخططه ومنهاج عمله بأي وسيلة شريطة عدم المساس بأي مرشح آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية.

ب-لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية  وفي جميع أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية ، كما يمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل.

ج- تحدد الأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية ووسائلها من مجلس أمانة عمان الكبرى او المجالس البلدية أو من في حكمها وفقاً للتشريعات النافذة وحسب مقتضى الحال.

د- يحظر القيام بأي مما يلي :

1- إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء  والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات.

2- إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز.

هـ- للجهات المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة الحق في أي وقت إزالة أي مخالفة لأحكام الفقرتين (ج)و (د) من هذه المادة على نفقة من تتعلق به تلك الملصقات أو الصور أو الرسوم أو الكتابات دون الحاجة الى انذاره.

المادة 12-

أ- تؤلف بمقتضى أحكام هذا النظام لجنة تسمى ( اللجنة المركزية ) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من :

1- ممثل عن وزارة الداخلية برتبة محافظ يسميه وزير الداخلية.

2- ممثل عن الوزارة لا تقل رتبته عن مدير يسميه الوزير.

3- اثنين من أعضاء الهيئة العامة للغرفة من غير المرشحين يختارهم الوزير.

ب- تتولى اللجنة المركزية المهام والصلاحيات التالية :

1- إدارة وتنظيم الانتخابات وفقا لأحكام هذا النظام.

2- متابعة عمل لجان الإشراف.

3- إعلان جداول المرشحين لمجالس ادارة الغرف التجارية وللقطاعات التجارية في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل وتتحمل كل منهما ، حسب مقتضى الحال ، نفقات هذا الإعلان.

4- النظر في الطعون والاعتراضات والشكاوى وأي أمور أخرى تتعلق بالانتخابات والتي لا تدخل ضمن اختصاص أي جهة أخرى.

5- إعداد تقرير نهائي عن نتائج الانتخابات متضمناً عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وتقديمه الى الوزير.

ج- للجنة المركزية تشكيل لجنة فرعية أو أكثر تضم في عضويتها عددا من المؤسسات التجارية المنتسبة لاي غرفة  تجارية من غير المرشحين او من غير هذه المؤسسات وذلك لمساعدتها على القيام بمهامها.

المادة 13-

أ- تؤلف بمقتضى أحكام هذا النظام في مركز كل محافظة او لواء يوجد فيه غرفة تجارية لجنة تسمى ( لجنة الإشراف ) برئاسة المحافظ أو المتصرف ، حسب مقتضى الحال ،  وعضوية كل من:

1- احد موظفي الوزارة برتبة لا تقل عن مدير يسميه الوزير.

2-  عضوين من الهيئة العامة للغرفة التجارية من غير المرشحين يختارهما الوزير.

ب- تتولى لجان الإشراف المهام والصلاحيات التاليــــة :-

1- الإشراف على سير عملية الانتخاب.

2- تدقيق كل من جداول المؤسسات التجارية التي يحق لها انتخاب أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية وجداول المؤسسات التجارية المسجلة لديها والتي يحق لها انتخاب ممثلي القطاعات التجارية واعتمادها وإعلانها في الغرفة التجارية ذات العلاقة.

3- تدقيق طلبات الترشيح لعضوية مجالس إدارة الغرف التجارية وطلبات الترشيح لتمثيل القطاعات التجارية وإعداد جداول بأسماء المرشحين لها وإعلانها في الغرفة التجارية ذات العلاقة.

4- التأكد من صحة بطاقات الانتخاب وعددها.

5- مراقبة صناديق الاقتراع وختمها بالخاتم المعتمد للغرفة التجارية، وشمعها بالشمع الأحمر قبل المباشرة بالاقتراع وبعد التأكد وبصورة علنية من خلوها.

6- فرز الأصوات في المكان ذاته الذي تم فيه الاقتراع.

ج- للجنة الإشراف تأليف لجنة فرعية أو أكثر تضم في عضويتها عددا من المؤسسات التجارية المنتسبة للغرفة التجارية من غير المرشحين أو من غير هذه المؤسسات وذلك لمساعدتها على القيام بمهامها.

المادة 14-

أ- يقسم رئيس وأعضاء اللجنة المركزية ولجان الإشراف بحضور الوزير اليمين التالية :-

( اقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة ونزاهة وإخلاص ).

ب- يقسم أعضاء اللجنة الفرعية التي تشكلها اللجنة المركزية أو لجنة الإشراف اليمين المنصوص عليها في الفقرة  (أ) من هذه المادة أمام رئيس اللجنة المركزية أو رؤساء لجان الإشراف حسب مقتضى الحال.

المادة 15-

أ- يقدم الاعتراض على جداول المرشحين والناخبين إلى رئيس لجنة الإشراف خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها ، ويشترط أن يكون الاعتراض خطيا ومعللاً على أن يدفع بدل اعتراض مقداره (50) خمسون ديناراً الى صندوق الغرفة.

ب-1- تبت لجنة الإشراف في الاعتراض خلال يومين من تاريخ تقديمه.

2-في حال رفض لجنة الاشراف طلب الاعتراض خلال المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة ، يحق  لطالب الاعتراض ان يطعن بقرارها لدى اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدوره وعلى اللجنة المركزية ان تصدر قرارها خلال يومين من تاريخ تقديم الطعن اليها.

المادة 16-

أ - إذا تبين بعد إقفال باب الترشيح أن عدد المرشحين المقبولين يساوي عدد الأعضاء المحدد لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية، تعلن اللجنة المركزية أن المرشحين للعضوية قد فازوا بالتزكية.

ب- إذا نقص عدد المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية عن العدد المحدد  ، يعلن الوزير في اليوم التالي عن فتح باب الترشيح من جديد لمدة ثلاثة أيام ، وإذا تقدم خلال هذه المدة عدد أكثر من المطلوب ، فتجري اللجنة المركزية القرعة بين الذين تقدموا خلال هذه المدة  لإكمال العدد المحدد ويعتبر الجميع في هذه الحالة فائزين بالتزكية.

ج-  إذا لم يتقدم خلال المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة العدد المطلوب لإكمال عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية فيعين الوزير ذلك العدد.

المادة 17-

أ- يتسلم الناخب عند المباشرة بالاقتراع ورقتي انتخاب تستخدم أحداهما لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والأخرى لانتخاب ممثل القطاع التجاري المسجلة فيه المؤسسة التجارية ، على أن تكون جميع الأوراق ممهورة بخاتم الغرفة التجارية المعتمد وموقعا عليها من رئيس لجنة الإشراف أو من يفوضه من أعضاء اللجنة ، ويدون الناخب عليها أسماء المرشحين الذين ينتخبهم والمعلن عنهم على ان لا يزيد عدد الأسماء على العدد المطلوب، ثم يضع الناخب كل ورقة في صندوق الاقتراع الخاص بها.

ب-تهمل الأوراق الخالية من الأسماء أو غير المقروءة او التي يشوبها التباس ، أما الأوراق التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب فلا تحتسب منها الأسماء الأخيرة الزائدة ، وتعتبر ملغاة كل ورقة غير مستكملة للشروط الواردة في هذه المادة.

ج- تؤشر لجنة الإشراف على اسم الناخب في قائمة الناخبين عند تسليمه ورقتي الانتخاب ، وتسجل اسمه في سجل خاص تعده لهذه الغاية.

المادة 18-

أ- يفوز بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية المرشحون الذين حصلوا على أكثر عدد من الأصوات بالتسلسل ، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المرشحين الأخيرين على عدد متساو من الأصوات فتجري لجنة الإشراف القرعة لاختيار الفائز منهم. ب- يعتبر مرشح كل قطاع تجاري يفوز بأعلى الأصوات في جميع المناطق الانتخابية عضواً في مجلس إدارة الغرفة.

المادة 19 -

يعلن رئيس اللجنة المركزية نتيجة الانتخابات ويبلغ جميع الأعضاء الفائزين بذلك خطياً.

المادة 20-

تنظم لجنة الإشراف قائمة بأسماء المرشحين غير الفائزين وعدد الأصوات التي حصلوا عليها وتحفظ في الغرفة بعد تصديقها من اللجنة المركزية.

المادة 21-

يشرف أمين سر المجلس على تنظيم الاعمال الكتابية وترتيبها وحسن سيرها وحفظها ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس ، ويحافظ على الأختام ، كما ينظم محاضر الجلسات وأرقامها وتواريخها ويسجل الحاضرين والغائبين من الأعضاء في كل جلسة.

المادة 22-

لا يجوز لاي عضو من أعضاء المجلس أو مجلس إدارة الغرفة التجارية ان يشترك بالتصويت في موضوعات تكون له فيها منفعة خاصة ، وذلك تحت طائلة بطلان القرار.

المادة 23-

أ- يفقد العضو عضويته في المجلس إذا فقد هذا العضو الصفة التي كانت شرطا لترشيحه عند إجراء الانتخابات الا إذا كانت له الصفة نفسها في مؤسسة تجارية أخرى وكان مستوفيا لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (15) من القانون.

ب- يفقد العضو عضويته في المجلس عن القطاعات التجارية التي تم ترشيحه عنها إذا فقد هذا العضو الصفة التي كانت شرطا لترشيحه عن القطاعات التجارية الا إذا كانت له الصفة نفسها في مؤسسة تجارية أخرى منتسبة للقطاع  ذاته وكان مستوفيا لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (15) من القانون.

المادة 24-

أ- تتكون الموارد المالية للغرف التجارية مما يلي :-

1-رسوم العضوية وتتكون من رسوم التسجيل ورسوم الاشتراك.

2-رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ وتستوفى بمعدل واحد بالألف من قيمتها على ان لا تقل عن أربعة دنانير ولا  تزيد على خمسين ديناراً.

3-رسوم التصديق على الكفالات وتكون بنسبة واحد بالألف من قيمتها على أن لا تقل عن أربعة دنانير ولا تزيد على عشرين ديناراً.

4-رسوم التصديق على الشهادات والمستندات الأخرى ويكون مقدارها أربعة دنانير عن كل نسخة.

5-رسوم تسجيل طلب التحكيم وتكون بنسبة واحد بالألف من قيمة قضية التحكيم على ان لا تقل هذه الرسوم عن خمسين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار ، أما إذا كانت قضية التحكيم غير محددة القيمة فيكون الرسم مقطوعاً قدره مائة دينار.

6-رسوم الترشيح.

7-بدل الاعتراض على جداول الناخبين.

8-ريع ما تستثمره من أموالها.

9-الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

ب- يستوفى من المؤسسات الصغيرة ما نسبته (50%) من الرسوم المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 25-

مع مراعاة أحكام المادة (31) من القانون ، تلتزم الغرف التجارية بتوريد ما نسبته (15%) من مجموع مواردها  المالية إلى الغرفة كل ثلاثة أشهر من السنة المالية.

المادة 26-

أ- تستوفي الغرفة التجارية من المؤسسات التجارية رسم اشتراك سنوي على النحو التالي :-

1. 1500 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها عشرة ملايين دينار فأكثر.

2. 1000 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها خمسة ملايين دينار ويقل عن عشرة ملايين دينار.

3. 800 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها مليوني دينار ويقل عن خمسة ملايين دينار.

4. 500 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها مليون دينار ويقل عن مليوني  دينار.

5. 300 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها نصف مليون دينار ويقل عن مليون دينار.

6. 200 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها مائة ألف دينار ويقل عن نصف مليون دينار.

7. 100 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها خمسون ألف دينار ويقل عن مائة ألف دينار.

8. 50 ديناراً عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها خمسة آلاف دينار ويقل عن خمسين ألف دينار.

ب-تستوفي الغرفة التجارية رسم تسجيل لمرة واحدة عن تسجيل المؤسسة التجارية لديها بنسبة  (50%) من رسم الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 27-

أ- تستوفي الغرفة التجارية من المؤسسات الصغيرة رسم اشتراك سنوي مقداره (  20  ) عشرون ديناراً.

ب- تستوفي الغرفة التجارية رسم تسجيل لمرة واحدة عند تسجيل المؤسسة الصغيرة لديها مقداره  (10) عشرة دنانير.

المادة 28-

لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الغرفة الا بقرار من المجلس يبين فيه أوجه صرف هذا المبلغ ، ويستثنى من ذلك المصاريف الطارئة او الدورية على ان يتم تحديدها ومقدارها بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.

المادة 29-

أ- تختص غرف التجارة بإصدار شهادات المنشأ لما يلـــي :-

1-البضائع الأجنبية المعاد تصديرها.

2-المنتجات الزراعية والحيوانية بعد الحصول على الوثائق المطلوبة من الجهات المختصة.

ب- تحدد إجراءات إصدار شهادات المنشأ من الغرف التجارية والشروط اللازمة لإصدارها والبيانات التي تتضمنها وجميع  الأمور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 30-

أ- يشرف أمين الصندوق على حسابات الغرفة، ويكون مسؤولاً عن أموالها وتنظيم ميزانيتها وعليه الاحتفاظ بسجل خاص بموجوداتها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة والتوقيع مع رئيسها على جميع معاملاتها المالية.

ب-ينظم أمين الصندوق دفاتر حسابات الغرفة تنظيماً أصوليا على ان يرفق كل إيراد او مصروف بمستندات نظامية على نسختين تحمل أرقاماً متسلسلة وتتضمن التفصيلات اللازمة والوثائق المؤيدة لها ممهورة بخاتم الغرفة المعتمد.

المادة 31-

أ- يؤلف مجلس إدارة الغرفة التجارية لجنة من ثلاثة من أعضائه برئاسة أمين الصندوق للإشراف على الأمور المالية للغرفة ومواردها.

ب- تلتزم اللجنة بتقديم تقرير مالي كل ثلاثة أشهر الى مجلس إدارة الغرفة التجارية يتضمن تحديد الموارد المعتمدة وصافي موجودات الصندوق.

المادة 32-

للمجلس اعتماد بنك أو أكثر لإيداع أموال الغرفة فيه ، ولا يجوز سحب أي مبلغ الا بتوقيع أمين الصندوق  مجتمعاً مع الرئيس أو نائبه عند غيابه أو العضو الذي يفوضه المجلس عند غياب أي منهما، ولا يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ بمبلغ يزيد على المبلغ الذي يحدده المجلس.

المادة 33-

لا يجوز إصدار رخصة مهن لاي مؤسسة تجارية او مؤسسة صغيرة الا بعد إبراز إيصال بدفع رسوم العضوية من الغرف التجارية.

المادة 34-

يتم دفع رسم التسجيل بعد قبول العضو في الهيئة العامة ولا يجوز تسجيله قبل دفع هذا الرسم.

المادة  35 -

لا يجوز رد الأموال التي تستوفيها الغرفة الا في الحالات التي يثبت فيها ان تلك الأموال قد استوفيت بطريق الخطأ.

المادة 36-

تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام والمتعلقة بالشؤون المالية للغرفة على الغرف التجارية في كل ما لم يرد فيه نص.

المادة 37-

يلغى نظام الغرف التجارية رقم (58) لسنة 1961.

 

ملحق

جدول القطاعات التجارية:

1.قطاع المواد الغذائية

"المواد الغذائية والتموينية.

"المخابز والمطاعم والحلويات والمقاهي.

 "تنقية وتعبئة مياه الشرب.

"الخضار والفواكه واللحوم.

"أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع.

 

2.قطاع الكهرباء والالكترونيات

"الأجهزة الكهربائية المنزلية ولوازمها.

"الأدوات الكهربائية وقطعها.

"أجهزة التبريد والتكييف ولوازمها.

"الأجهزة الإلكترونية ومستلزماتها وصيانتها.

"أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع.

 

3.قطاع الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات

"النوفوتيه والألبسة بأنواعها.

"الأحذية والحقائب والمنتجات الجلدية.

"الخيوط والأقمشة باستثناء أقمشة البرادي والستائر والمفروشات.

"البياضات والشراشف.

"الحلي والمجوهرات.

"أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع.

 

4.قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها

"مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والكيماوية ولوازمها.

"اللوازم والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية.

"الأدوات والأثاث الطبي ولوازم المختبرات والمستشفيات.

"مراكز اللياقة البدنية والصحية.

"المستحضرات الطبية و المكملات الغذائية ومواد ومستحضرات التجميل.

"أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع.

  

5.قطاع الإنشاءات ومواد البناء

"مواد البناء ولوازمها.

"السيراميك والأدوات الصحية والرخام والبلاط والبورسلان.

"الدهانات ومستلزماتها.

"التدفئة ومستلزماتها.

"الاسمنت والحديد والألمنيوم والأخشاب والباركيه.

"الجبص والقرميد والديكورات.

"المصاعد والسخانات الشمسية.

"الأبواب والأبجورات والشبابيك.

"لوازم الحدادة والنجارة والعدد الصناعية.

"الزجاج والمرايا والبراويز والسيكوريت ولوازمها.

"أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع.

 

6.قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها

"وكلاء ومعارض السيارات والدراجات النارية والسكوترات.

"قطع ولوازم السيارات الجديدة والمستعملة.

"وكلاء وتجار البطاريات والإطارات ولوازمها.

"وكلاء الآليات الثقيلة والشاحنات ولوازمها.

"وكلاء الزيوت والشحومات المعدنية وزجاج السيارات.

"زينة السيارات والإكسسوارات.

"أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع.

 

7.القطاع المالي والمصرفي

"البنوك.

"الصرافيين.

"أعمال التأمين.

"الوساطة المالية والمحافظ الاستثمارية.

"أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع.

 

8.قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية

"الأدوات واللوازم المنزلية غير الكهربائية.

"الأثاث المنزلي والمكتبي ومستلزماته.

"المكتبات والكتب والقرطاسية ومستلزماتها.

"السجاد والموكيت والمفروشات والاسفنج ومستلزماتها.

"أقمشة التنجيد والستائر والبرادي والبسط.

"الأبواب والمطابخ الجاهزة.

"التحف والهدايا والألعاب والخردوات بأنواعها.

"أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع.

 

9.قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

"أجهزة الحاسوب واكسسواراته.

"أجهزة الاتصالات بأنواعها ومستلزماتها.

"أجهزة الهواتف الخلوية واكسسواراتها.

"برامج ونظم وشبكات الحاسوب وأنظمة نقل المعلومات وخدمات الاتصالات.

"الأجهزة التقنية والعلمية والهندسية والتعليمية.

"صيانة أنظمة وأجهزة الاتصالات والحاسوب.

" أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع.

 

10.قطاع الخدمات والاستشارات وغيرها

"مكاتب الدعاية والإعلانات والتصميم ومكاتب الخطاطين واستوديوهات ولوازم التصوير.

" مكاتب تأجير السيارات والحافلات ومكاتب التاكسي والسفريات الخارجية.

"تأجير وإدارة محطات المحروقات ووكالات بيع الغاز.

"وكلاء الفبارك والكمسيون والوساطة التجارية والتجارة العامة.

"مكاتب استقدام الخادمات والعاملين في المنازل.

"مكاتب الاستشارات المالية والفنية والإدارية والمحاسبة والضريبة.

"المراكز الثقافية والتدريبية والتعليمية ودور النشر والتوزيع.

"المكاتب العقارية والوساطة العقارية وما شابهها.

"وكلاء البواخر والملاحة والتخليص.

"الشحن البري والبحري والجوي ونقل البضائع والركاب.

"وكلاء الطيران ومكاتب السياحة والسفر والفنادق.

"أية خدمات تجارية أخرى شبيهة ضمن القطاع.


البحث عن تاجر