وردنا نسخة عن الكتاب الوارد من وزارة الصحة رقم ت ص/ بطاقات / 2691 تاريخ 15 / 4 / 2026 ، والمتضمن تعليمات شمول العاملين في أي شركة أو مؤسسة بالتأمين الصحي المدني، وذلك إنطلاقاً من حرص ادارة التأمين الصحي على شمول أكبر فئة من الأفراد والمؤسسات، إستناداً الى تعليمات المادة (31) من نظام التأمين الصحي المدني رقم (83) لسنة 2004 وتعديلاته.
علماً بأن المادة (31) تنص على:
"يجوز لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير الموافقة لأي شركة أو مؤسسة على اشراك العاملين لديها للاستفادة من خدمات التأمين الصحي في المستشفيات والمراكز الصحية وبصورة إلزامية لجميع العاملين فيها ..."
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع رئيس قسم العلاقات العامة وخدمة الجمهور الدكتورة خالدة العساف
هاتف : (0772489265)