وردنا نسخة عن الكتاب الوارد من وزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم 8 / 3 / 29 / 11442 تاريخ 5 / 5 / 2024 ، والمتضمن القرار رقم (60) لسنة 2024 ، بأنه واستنادا الى احكام المادة 7 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 وتعديلاته، ووفقا للصلاحيات المفوضة لمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 387 تاريخ 11 / 11 / 2011 بتحديد اسعار السلع في حال وجود اختلالات سعرية ومغالاة في الاسعار، ونظرا للارتفاع غير المبرر لاسعار لحم الدجاج الطازج للمستهلك،
فقد قرر معالي الوزير واعتبارا من تاريخ 6 / 5 / 2024 تحديد السقوف السعرية المبينة بالجدول التالي لمادة الدجاج الطازج شامل لضريبة المبيعات كحد اعلى ليتم التنافس دونه